الحر العاملي
206
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم . . الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . [ 35459 ] 3 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35460 ] 4 - وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
--> ( 2 ) التهذيب 10 : 181 / 707 . 3 - الكافي 7 : 299 / 5 . ( 1 ) التهذيب 10 : 185 / 725 . 4 - التهذيب 10 : 182 / 713 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 33 من أبواب القصاص في النفس . ( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب القصاص في النفس . ( 2 ) يأتي في الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، وفي الباب 3 من أبواب ديات الشجاج والجراح .